responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

و الأسواق ممّا زالت عنها ملكة الاصطياد و التكالب، داخل في عنوان الكلب الذي يصطاد و الصيود. و لا يصح أن يقال: إنّها لا يصطاد أو ليست بصيود، و إن كانت للماشية و الحراسة و نحوهما، و الكلب ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا يتّخذ للماشية و حفظ الأغنام و نحوهما.

فالكلاب على صنفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيّد، و هي التي صارت مهملة و لم يكن لها التكالب، و هي الكلاب الدائرة في الأزقّة مهملة، أو العائشة على صدر صاحبها العيّاش الملاعب بها و المؤانس معها، على تأمّل في الثانية.

و ثانيهما: ما بقيت على صفتها و ملكتها السبعية، و هي صيود و سبع بطبعها، و صادق عليها أنّها تصيد و تصطاد، سواء اتّخذت للاصطياد، أو لحفظ الأغنام، أو لحراسة البلد، أو القرية أو المزارع و نحوها.

فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به، و الظاهر صدق العناوين على جميع الأنواع، فكلاب الأغنام و المواشي صيود، تصيد الذئب و الغزال و غيرهما. و لو فرض بعيدا سلب صفة الاصطياد عن بعض ما يتّخذ للحراسة، يمكن الحكم بصحّة معاملته بعدم القول بالفصل بل و بالاستصحاب، تأمّل.

إن قلت: لو فرض صدق العناوين لغة و عرفا لكن الأخبار منصرفة إلى الكلاب المستعملة للتصيّد.

قلت: نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني سيّما مع مقابلة الصيود للذي لا يصيد، فإنّ الثاني أعمّ من الكلاب المتّخذة للصيد، و زالت عنها صفتها و ليس منحصرا بقسم منها، و كذا الأوّل. مع أنّ الميزان الانصراف في زمان الصدور و لم يتّضح الانصراف فيه، تأمّل.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست