ثالثها: أن يكون المراد من الصيود ما يتّخذ للصيد، و في مقابله ما لا يتّخذ له.
و هو بعيد أيضا، لأنّ الظاهر من العناوين ما هي ثابتة للكلاب، من غير دخالة اتخاذها لها، أو عدمه.
رابعها: أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين،
من غير دخالة للتعليم و عدمه، و لا للاتخاذ و عدمه. فما ثبت له أنّه الذي لا يصيد، يكون ثمنه سحتا، و ما يصطاد، أو كان صيودا، ثمنه محلّل.
ثمّ الوصف يحتمل أن يكون بمعنى الشغل الفعلي، فيكون المراد من الذي لا يصيد، ما لا يكون شغله الفعلي الاصطياد، حتّى لا يشمل كلب الصيد الذي جعل صاحبه شغله الحراسة مثلا، و مقابله ما يكون شغله ذلك، فينطبق غالبا على الاحتمال الثالث.
و يحتمل أن يكون بمعنى زوال ملكة الصيد عنه، و ثبوتها له، فيكون معنى قوله: الذي لا يصيد، الذي سلب عنه وصف كونه صيودا و صائدا، و زالت ملكته، و في مقابله ما ثبت له الوصف و الملكة.
و لا يبعد أن يكون الأقرب بين الاحتمالين الأخيرين هذا الاحتمال، بعد أظهريّتهما من سائرها.
و يشهد لما قلنا من أنّ الموضوع في هذا الباب نفس العنوان، من غير دخالة للتعليم فيه- بعد إطلاق الأدلّة- أنّ الأخبار الواردة في حكم الصيد و جواز أكله- في أبواب الصيد و الذبائح- [1] مشحونة بذكر الكلب المعلّم، و كثر فيها التقييد
[1] الوسائل 16- 207 و ما بعدها، كتاب الصيد و الذبائح، الباب 1، 3، 4، 5، 7، 10 و 15 من أبواب الصيد.