الجهة الأولى و هي المهمّ في المقام: في حرمته شرعا، بمعنى أنّ إيقاع المعاملة عليها محرّم و إن لم يترتّب عليها المسبّب و لا يحصل النقل.
و الاستدلال عليها بحرمتها و نجاستها و عدم المنفعة المعتدّ بها لها، ليس على ما ينبغي، لأنّها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة، إلّا أن يراد بالأوّلين، بيان تحقّق موضوع الرّوايات، كرواية تحف العقول و غيرها، فالأولى صرف الكلام إليها فنقول:
إنّ ما دلّت، أو يتوهّم دلالتها على عموم المدعى، روايات ضعيفة الإسناد، بل في كون بعضها رواية تأمّل و نظر.
و دعوى جبر أسنادها [1] غير وجيهة، لعدم إحراز استناد الأصحاب إليها.
إلّا أن يدّعى الجزم على أن لا مستند لهم غيرها، و هو محلّ كلام. لاحتمال استفادتهم الحكم الكلي من الموارد الخاصّة، و لو بإلغاء الخصوصية، كما يظهر ذلك من بعضهم [2].
الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف و الرضوي
فمنها: رواية تحف العقول.
و هي أخفى سندا و أوضح دلالة من غيرها، و فيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التّجارات:
[1] حاشية المكاسب للعلّامة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي- قدّس سره-: 2.