فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون
الكرّ ينجس بالملاقاة
؛ من غير فرق بين النجاسات، حتّى
برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه [1] الطرف؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع
اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم
يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ
لا ينجس و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و
كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس [2] لاتّصالها بالبقيّة.
(مسألة 1):
لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
(مسألة 2):
الكرّ بحسب الوزن: ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة: ثلاثة و أربعون شبراً
إلّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا- يصير أربعة و
ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
(مسألة 3):
الكرّ بحقّة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا- مائتا حقّة و اثنتان و
تسعون حقّة و نصف حقّة.
(مسألة 4):
إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
(مسألة 5):
إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً
من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ
التسنيمي و التسريحي [3].
(مسألة 6):
إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، و لا يعصمه ما
جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه
أقلّ من
[1] إذا كان الجزء صغيراً بحيث
يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة لا يكون له حكم، و كذا سائر
النجاسات.
[2] مع تساوي السطوح أو ركود الماء
و أمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى و بعضه
في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي
العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم.