responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 21

فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة

؛ من غير فرق بين النجاسات، حتّى‌ برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه [1] الطرف؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس [2] لاتّصالها بالبقيّة.

(مسألة 1): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.

(مسألة 2): الكرّ بحسب الوزن: ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة: ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا- يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.

(مسألة 3): الكرّ بحقّة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا- مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.

(مسألة 4): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.

(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى‌ إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي [3].

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من‌


[1] إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات و الآلات المستحدثة لا يكون له حكم، و كذا سائر النجاسات.

[2] مع تساوي السطوح أو ركود الماء و أمّا لو جرى‌ من الأعلى‌ إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعاً في الأعلى‌ و بعضه في الأسفل و اتّصلا بانصباب الأعلى‌ ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضرّ بعض أقسام التسريح بل التسنيم.

[3] مع قوّة و دفع.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست