و هو النابع السائل على وجه
الأرض؛ فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان
كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كلّ نابع و إن كان
واقفاً.
(مسألة 1):
الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة،
نعم إذا كان جارياً من الأعلى [1] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل
للنجاسة، و إن كان قليلًا.
(مسألة 2):
إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا و كان قليلًا ينجس [2] بالملاقاة.
(مسألة 3):
يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و
تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة 4):
يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح
إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.
(مسألة 5):
لو انقطع الاتّصال بالمادّة- كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم
الراكد، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادّة شيء، فاللازم
مجرّد الاتّصال [3].
(مسألة 6):
الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا
أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
(مسألة 7):
العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
(مسألة 8):
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و
إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض
المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.
[1] بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا
لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع و قوّة إلى الأعلى، و ينجس
الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل.