responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 20

فصل الماء الجاري‌

و هو النابع السائل على‌ وجه الأرض؛ فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر؛ سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كلّ نابع و إن كان واقفاً.

(مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جارياً من الأعلى [1] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، و إن كان قليلًا.

(مسألة 2): إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا و كان قليلًا ينجس [2] بالملاقاة.

(مسألة 3): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى‌ محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 4): يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشّح إذا حفرت، لا يلحقه حكم الجاري.

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة- كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم الراكد، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادّة شي‌ء، فاللازم مجرّد الاتّصال [3].

(مسألة 6): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.

(مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

(مسألة 8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة.


[1] بقوّة كالتسنيم و شبهه، و كذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى‌ إذا كان له دفع و قوّة إلى الأعلى‌، و ينجس الأعلى‌ في هذه الصورة بملاقاة الأسفل.

[2] بل لا ينجس على الأقوى‌.

[3] لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست