responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 22

الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج.

(مسألة 7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى‌ عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى‌ إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [1].

(مسألة 8): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم [2] بنجاسته.

(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.

(مسألة 10): إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [3] بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.

(مسألة 12): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.

(مسألة 13): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم [4] بطهارتهما.

(مسألة 14): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى‌.


[1] في بعض صوره إشكال بل منع.

[2] بل حكم بطهارته.

[3] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة.

[4] مع عدم سبق المطلق بالإضافة.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست