الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة و لا
يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة 7):
الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و
إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما
يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، و إن علم
حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [1].
(مسألة 8):
الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و
الكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته و إن كان الأحوط
التجنّب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة
الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع
الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم [2] بنجاسته.
(مسألة 9):
إذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم
بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
(مسألة 10):
إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة 11):
إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت
نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [3] بالنجاسة، و إن كان الأحوط في
صورة التعيّن الاجتناب.
(مسألة 12):
إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو
الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
(مسألة 13):
إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته، و إذا
كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على
التعيين، يحكم [4] بطهارتهما.
(مسألة 14):
القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.