(مسألة 10):
لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة- مثل الحرارة و البرودة
و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل- لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
(مسألة 11):
لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو
ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، و كذا لو حدثت فيه
بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف
المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
(مسألة 12):
لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود
لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه
العرضي.
(مسألة 13):
لو تغيّر طرف من الحوض- مثلًا- تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع،
و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو
لم يحصل [1] الامتزاج على الأقوى.
(مسألة 14):
إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك
النجس تنجّس، و إلّا فلا.
(مسألة 15):
إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من
الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(مسألة 16):
إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة
أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
(مسألة 17):
إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.
(مسألة 18):
الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر.
نعم الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [2]؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا
البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.
[1] الأقوى اعتبار الامتزاج في
تطهير المياه مطلقاً.