responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 19

(مسألة 10): لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة- مثل الحرارة و البرودة و الرقّة و الغلظة و الخفّة و الثقل- لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

(مسألة 11): لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، و كذا لو حدثت فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى‌ غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.

(مسألة 12): لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى‌ صار أبيض تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

(مسألة 13): لو تغيّر طرف من الحوض- مثلًا- تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل [1] الامتزاج على الأقوى‌.

(مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى‌ ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.

(مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.

(مسألة 18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر [2]؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.


[1] الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً.

[2] مع الامتزاج كما مرّ.

نام کتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) نویسنده : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست