أمّا اعتبار عدمها في الفرض الأوّل؛ فلعدم صدق الاضطرار و الضرورة مع المندوحة؛ فإنّ من كان في سعة من إتيان الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا يكون مضطرّاً إلى إتيانها مع سعة الوقت؛ لعدم إمكان إلزام أحد بالصلاة التي كانت متقوّمة بالنيّة، فالإلزام إنّما يتعلّق بصورة الصلاة لا بالصلاة متكتّفاً، إلّا أن يكون المكلّف ملزماً بإتيانها من قبل علّام الغيوب، كما في الواجب المضيّق أو الواجب الذي ضاق وقته، فيكون مضطرّاً في إتيانها وقت الضيق عقلًا، فحينئذٍ مع حضور من يتّقي منه ويخاف على نفسه منه، يضطرّ إلى إتيانها على وجه التقيّة.
وبالجملة: الاضطرار إلى إتيان المأمور به الذي يكون من الامور القصدية بكيفية خاصّة، لا يتحقّق إلّابالاضطرار إلى إيجاد الطبيعة وإلى الكيفية الخاصّة، فمع عدم الاضطرار إلى أحدهما لا يصدق أنّه مضطرّ إلى إتيانها كذلك.
فما ادّعى الشيخ الأعظم: «من منع توقّف الاضطرار إلى مثل التكتّف على