responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53

المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة

هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً [1] أم لا كذلك‌ [2] أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسل الرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً [3] وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ‌ [4] أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً [5] أو في الجملة [6]، وبين غيرهم فيعتبر؟

والتحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير المخالفين‌


[1] مدارك الأحكام 1: 223.

[2] البيان: 48؛ جامع المقاصد 1: 222؛ روض الجنان 1: 112.

[3] راجع وسائل الشيعة 1: 444، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3.

[4] حياة المحقّق الكركي وآثاره، رسالة في التقيّة 5: 305- 306؛ انظر رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 81- 82.

[5] و هو مختار المصنّف قدس سره، كما يأتي تحقيقه.

[6] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 286- 287؛ مصباح الفقيه، الطهارة 2: 443.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست