responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33

واستشهاد الإمام عليه السلام به في صحيحة صفوان و البزنطي‌ [1] أقوى شاهد على عدم الاختصاص بالمؤاخذة.

ومنه: أنّه قد يقال: إنّ حديث الرفع يختصّ بالوجوديات، مثل التكتّف، وقول: «آمين» دون العدميات، فلا يشمل مثل ترك القراءة؛ فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا العكس، فإنّه يكون وضعاً لا رفعاً، فلا يجعل عدم القراءة بمنزلة وجودها حتّى يقال: إنّ الصلاة تامّة؛ لأجل اشتمالها على القراءة [2].

وفيه: أنّ الرفع متوجّه إلى العناوين المأخوذة فيه؛ أي‌

«ما لا يطيقون، وما استكرهوا عليه ...»

إلى آخره، و هذه العناوين لها نحو ثبوت قابل للرفع، فالموصول فيها و إن كان إشارة إلى ما ينطبق عليه العناوين، و هي قد تكون عدمية، لكنّ الرفع غير متوجّه إلى العدم، بل إلى عنوان‌

«ما اضطرّوا إليه»

و هو قابل للرفع عرفاً، والرفع لمّا كان بلحاظ الآثار وترك السورة موجباً للبطلان، فهو مرفوع بلحاظه، ولا يحتاج إلى إثبات تحقّق السورة في صحّة الصلاة. مع أنّ استلزام رفع الترك لوضع الوجود عرفاً- على فرضه- غير متّضح الفساد.


[1] و هي ما رواها صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، عن‌أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق و العتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: «لا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا».

المحاسن: 339/ 124؛ وسائل الشيعة 23: 226، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 12.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352- 354.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست