responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29

فالمسح على الخفّ أجنبيّ عن المأمور به، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام:

«فلئن أمسح على‌ ظهر حماري أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين» [1].

ولو بنينا على هذا النحو من التحليل لاتّسع الخرق على الراقع؛ لإمكان أن يقال: إنّ المسح ينحلّ إلى أصل الإمرار ولو بغير اليد وعلى غير الرجل، فإذا تعذّر المسح باليد وعلى الرجل يجب مسح شي‌ء آخر، و هو كما ترى.

و أمّا رواية عبد الأعلى فلم يظهر منها أنّ المسح على المرارة يُعلم من كتاب اللَّه، بل يحتمل أن يكون المراد أنّه يفهم من كتاب اللَّه رفع المسح على الرجل، لا الإمرار على المرارة، أو أنّه عليه السلام يعرف هذا الحكم من كتاب اللَّه لا سائر الناس؛ ضرورة أنّ العرف لا يعرف من كتاب اللَّه ذلك.

فوجه بطلان الوضوء مع ترك المسح على الخفّين ليس ما أفاده رحمه الله بل لأجل ترك الفرد الاضطراري والاختياري، و إنّما قام الاضطراري مقام الاختياري في الإجزاء، ومع ترك البدل و المبدل منه لا وجه لصحّته.


[1] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 24؛ مستدرك الوسائل 1: 335، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 33، الحديث 13.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست