responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28

وأنت خبير بما فيه:

أمّا أوّلًا: فلما عرفت أنّ الأمر بالتقيّة، لا يقتضي النهي عن الأفعال الصادرة على خلافها؛ سواء في ذلك ما إذا وجبت التقيّة بعنوانها- أي‌التحفّظ عن إفشاء المذهب وكتمان الحقّ- لأنّ هذا العنوان ضدّ الأفعال الموجبة للإفشاء و الإذاعة، والأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، أو كان الواجب هو التحفّظ عن ضرر الغير، ووجبت التقيّة مقدّمة له عقلًا أو شرعاً؛ بناءً على وجوبها كذلك:

أمّا بناءً على الوجوب العقلي فواضح.

و أمّا بناءً على الوجوب الشرعي فلأنّ وجوب الفعل الموافق للتقيّة، لا يقتضي حرمة مقابلاته. مع أنّ الحرمة الغيرية لا توجب الفساد. هذا مضافاً إلى منع وجوب المقدّمة، كما حقّق في محلّه‌ [1].

ولو قلنا بحرمة الإذاعة، فلا توجب حرمتها بطلان العمل المنطبق عليه عنوانها؛ بناءً على جواز اجتماع الأمر و النهي، كما هو التحقيق‌ [2].

و أمّا ثانياً: فلأنّ ما وجّه البطلان به- من ترك المأمور به الواقعي؛ بدعوى تحليل المسح إلى أصل الإمرار ولو على الحائل- ممّا لا يساعد عليه العرف؛ ضرورة أنّ المسح على الرجل و الرأس لا ينحلّ إلى المسح ولو على غيرهما،


[1] مناهج الوصول 1: 342.

[2] مناهج الوصول 2: 111.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست