المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
في أقسام التقيّة المستفادة من الأخبار
قد تقدّم [1] أنّ التقيّة- على ما يظهر من الأخبار- على أقسام:
منها: ما يستعمل لأجل الخوف على النفس و العِرْض و المال، فهذه ليست واجبة لنفسها، بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع في الهلكة، وتكون التقيّة مقدّمة له.
نعم، يظهر من بعض الروايات أنّ اللَّه رخّص التقيّة في كلّ اضطرار [2] أو ضرورة عرفية [3]. بل الظاهر أوسعية دائرتها منه أيضاً، فتجوز لحفظ مال غيره
[1] تقدّم في الصفحة 5.
[2] كصحيحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام: يقول: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابنآدم فقد أحلّه اللَّه له».
الكافي 2: 220/ 18؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.
[3] كرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبهاأعلم بها حين تنزل به».
الكافي 2: 219/ 13؛ وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 1.