responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163

إن قيل: إنّ الضرورة قاضية بأنّ الحجّية من العوارض، ويكون لخبر الواحد وأمثاله سمة الموضوعية لا العكس.

قلت‌ [1]: هذه الامور من الاعتباريات التي يمكن اعتبارها بأيّ نحو يراد. مع‌


[1] و إن شئت قلت: إنّ «العرض» له اصطلاحان:

أحدهما: في علم الطبيعي و المقولات العشر (أ) و هو مقابل الجوهر.

وثانيهما: ما هو مصطلح المنطقي في الكلّيات الخمسة (ب) و هو مقابل الذاتي، وعبارة عن الخارج المحمول على الشي‌ء؛ أي‌المتّحد معه في الخارج، والمختلف في العقل، المأخوذ على نحو اللا بشرطية.

والذاتية و العرضية في هذا الباب تختلف باختلاف الاعتبار، مثلًا الحيوان و الناطق إذا لوحظا من حيث كونهما جزأين للماهية الإنسانية فهما جنس وفصل، و إذا لوحظا من حيث اختلافهما في العقل واتّحادهما في الخارج، فكلّ واحد منهما عرض للآخر، فالجنس عرض عامّ للفصل، والفصل عرض خاصّ للجنس.

والأعراض الذاتية فيما نحن فيه باصطلاح المنطقي لا الطبيعي، فجميع موضوعات المسائل من الأعراض الذاتية لموضوع العلم، فالاصولي ينظر ويتوجّه إلى الحجّة في الفقه ويتفحّص عن الأعراض الذاتية لها؛ و هي خبر الواحد والاستصحاب وأمثالهما.

وعلى هذا لا يختلف موضوع علمه باختلاف المذاهب في مصاديق الحجّة، فعند الاصولي (ج) الذي يرى الأدلّة أربعة و الأخباري (د) الذي لا يرى الدليل إلّاالأخبار موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. [منه قدس سره‌]

أ- الشفاء، المنطق، المقولات 1: 28؛ الجوهر النضيد: 24؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 468.

ب- شرح المطالع: 69- 70؛ شرح الشمسية: 43؛ الجوهر النضيد: 15- 16؛ شرح المنظومة، قسم المنطق 1: 171 و 178.

ج- قوانين الاصول 1: 9/ السطر 22.

د- الفوائد المدنية: 254.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست