responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153

فائدة في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه‌

إبطال أصالة الفورية

ونظير ما مضى في الفائدة السالفة ما وقع منه قدس سره أيضاً في أواخر عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية؛ و أنّ الأوامر و إن لم تدلّ على الفور بنحو اللحاظ و القيدية، إلّاأنّ الفور من لوازم الأوامر، فبنى على أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة.

قال قدس سره في «كتاب الصلاة»: «إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ- غير مقيّد بزمان- و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور ولا في التراخي، ولكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية؛ لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل، إلّاأنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست