و أمّا القضيّة الفخرية- و هي «أنّ كلّ من يلزم فعله غيره، يمضي إقراره بذلك الفعل عليه» [4]- لو كانت قاعدة شرعية فظاهرة في إمضاء إقراره في زمان الإلزام، لا الزمان المتأخّر، مثل الوليّ في زمان الولاية، والوصيّ في زمان الوصاية، وذلك واضح. والفخر في «الإيضاح» و إن تمسّك بها لما بعد زوال ملك التصرّف، كما حكى الشيخ عنه [5] إلّاأنّه مطالب بدليله بعد ظهور هذه القاعدة في غير مورده.
ا للهمّ إلّاأن يحمل كلام ا لشيخ قدس سره على ا لمماشاة مع فخر ا لدين، و هو بعيد.
[1] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197 و 198.
[2] كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن و قد جرّبته»، وقوله عليه السلام: «ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتّهم من ائتمنت».
وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 10 و 9، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً ولو بعد زوال الائتمان.
[3] الكافي 5: 238/ 1؛ وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 1.