responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136

وصرّح في قضيّة الائتمان و القضيّة الفخرية بخلاف ذلك‌ [1]. و هذه التفرقة في قضيّة الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة [2] و إن كان مثل قوله:

«صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» [3]

أيضاً ظاهراً في الفعلية بحسب عقد الوضع.

و أمّا القضيّة الفخرية- و هي «أنّ كلّ من يلزم فعله غيره، يمضي إقراره بذلك الفعل عليه» [4]- لو كانت قاعدة شرعية فظاهرة في إمضاء إقراره في زمان الإلزام، لا الزمان المتأخّر، مثل الوليّ في زمان الولاية، والوصيّ في زمان الوصاية، وذلك واضح. والفخر في «الإيضاح» و إن تمسّك بها لما بعد زوال ملك التصرّف، كما حكى الشيخ عنه‌ [5] إلّاأنّه مطالب بدليله بعد ظهور هذه القاعدة في غير مورده.

ا للهمّ إلّاأن يحمل كلام ا لشيخ قدس سره على ا لمماشاة مع فخر ا لدين، و هو بعيد.


[1] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197 و 198.

[2] كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن و قد جرّبته»، وقوله عليه السلام: «ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتّهم من ائتمنت».

وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الحديث 10 و 9، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً ولو بعد زوال الائتمان.

[3] الكافي 5: 238/ 1؛ وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4، الحديث 1.

[4] إيضاح الفوائد 2: 55.

[5] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 187 و 198.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست