responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135

من لا يعلم إلّامن قِبَله كما سنشير إليه‌ [1] فيمكن أن يكون التعبير بهذه القاعدة من قبيل الجمع في التعبير عن عدّة قواعد، مثل قاعدة الإقرار والائتمان وأمثالهما.

وما أفاد الشيخ قدس سره: «من أنّ التمسّك بأدلّة قول من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر وعدم جواز اتّهامه، غير صحيح؛ لأنّها لا تنفع في إقرار الصبيّ.

والرجوعُ فيه إلى دليل آخر- لا يجري في الوكيل و الوليّ- يخرج القضيّة عن كونها قاعدة واحدة؛ على ما يظهر من القضيّة: من أنّ العلّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقَرّ به» [2]، انتهى.

لا محذور فيه أصلًا؛ لعدم الظهور المذكور، وعدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أ نّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، ولو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، ولا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعية بنفسها أو لفظة صادرة من المعصومين عليهم السلام بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم.

اشتراط وقوع الإقرار بالشي‌ء في زمان مالكيته‌

ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشي‌ء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. والشيخ قدس سره اعترف به في هذه القاعدة [3]


[1] يأتي في الصفحة 139.

[2] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 197.

[3] رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 185.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست