لها فی ذمّة السیِّد بطلَ الشراء، للزوم خلو البیع عن العوض (1). نعم، لا بأس به ______________________________ هو الزّوج، وجب علیه دفع تمام المهر إلیها. و إن کانت هی الزوجة سقط المهر أجمع. و إن کانا هما معاً انتصف المهر، فیسقط نصفه و یجب علیه دفع النصف الآخر إلیها. و لم نعرف لهذا القول وجهاً، غیر دعوی استناد التفویت إلی من هو سبب البطلان فیضمنه للآخر. إلّا أنها مما لا یمکن المساعدة علیها. و ذلک لأنّ الزوجیة لیست من المالیات کی تضمن عند تفویتها، و لذا لو قتل شخص زوجة أحد لم یضمن مضافاً إلی دیتها عوض الزوجیة. و کذا لو تصدی الغیر للبطلان و سبب فیه، کما لو تصدّت أُم الزوجة لإرضاع الطفل عمداً فحرمت المرأة علی زوجها، فلا یحتمل ثبوت المهر علیها مع أنها هی التی فوتت الزوجیة و أبطلتها. و الحاصل أنّ فی موارد الفسخ أو الانفساخ لا یثبت للزوجة شیء من المهر بالمرّة عدا مورد الفسخ نتیجة لعنن الزّوج حیث یثبت لها نصف المهر. و أما فی موارد البطلان، ففی غیر الموارد التی دلّ الدلیل علی سقوط النصف کالموت و الطلاق و الإبراء لا یسقط من المهر و لا جزء من الألف فضلًا عن نصفه، بل تستحق تمام ما سمِّی فی العقد. (1) لانفساخ الزوجیة بمجرد شراء الزوجة زوجها، فیرجع المهر إلی السید لا محالة، و بذلک لا یتحقق مفهوم البیع الذی هو عبارة عن مبادلة مال بمال، لأنّ تملک العبد حینئذ یکون بلا عوض. و لیس هذا تخصیصاً فی أدلة البیع أو شراء الزوجة زوجها، و إنما هو خروج عنها بالتخصص، حیث لا یتحقق فیه مفهوم البیع و الشراء. و قد خالف فی ذلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، حیث التزم بالصحّة. بدعوی أن سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد، و إلّا فالزوجیة قبل ذلک ثابتة و المهر لازم للمولی و هی تملکه بلا خلاف، و إنما یعرض البطلان فی مرتبة متأخرة عن الشراء. و من هنا فحیث إن المرأة تملک المهر فی رتبة الشراء، فلا وجه للحکم بالبطلان، لعدم خلو البیع عن العوض.