و الأحوط (1) اعتبار الشرطین: من عدم الطَّول، و خوف العَنَت. و أما مع عدم إذنها فلا یجوز، و إن قلنا فی المسألة المتقدِّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطین (2) بل هو باطل (3). نعم، لو أجازت بعد العقد صحّ علی الأقوی (4) بشرط تحقق ______________________________ فنکاحه باطل» «1». و غیرها من الأخبار. و مقتضی الجمع بینهما حمل الثانیة علی صورة عدم الإذن من الحرّة. هذا و لو قطعنا النظر عن معارضة الصحیحتین، فإن صحیحة الحلبی و غیرها من أدلّة المنع معارضة بما دلّ علی الجواز فی فرض خشیة العنت و عدم الطول أو الاضطرار علی ما دلّت علیه الآیة الکریمة و النصوص الکثیرة المتقدِّمة إذ أن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین من کانت عنده حرّة و غیره، کما أن مقتضی إطلاق الصحیحة و غیرها عدم الفرق بین موارد الاضطرار و غیرها. و حینئذٍ فیتعارضان و یسقطان، و یکون المرجع هو عمومات الحلّ، و مقتضاها جواز التزوج من الأمة فی هذا الحال، متعة کان أو دواماً. فإن قلت: إذن فما الدلیل علی اعتبار إذن الحرّة فی جواز نکاح الأمة؟ قلت: إنّ الدلیل هو صحیحة ابن بزیع، فإنّه إذا اعتبر الإذن فی النکاح المنقطع الذی هو أهون حالًا من العقد الدائم و لا سیّما إذا کانت المدّة قصیرة جدّاً اعتبر الإذن فی العقد الدائم بطریق أولی قطعاً. و بالجملة فما ذهب إلیه المشهور من القول بالجواز مع إذن الحرّة هو الصحیح. (1) بل الأقوی، لما تقدّم. (2) فإن کلا منهما شرط مستقل و له دلیله الخاص، فلا یلزم من القول بعدم اعتبار أحدهما القول بعدم اعتبار الآخر. (3) لصحیحة الحلبی المتقدِّمة. (4) کما اختاره جملة من الأصحاب، خلافاً للشرائع و غیرها حیث التزموا بالبطلان «2» بل فی بعض الکلمات دعوی الإجماع علیه. ______________________________ (1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب 46 ح 1. (2) شرائع الإسلام 2: 340.