responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 57
(باب) * (أبوال الدواب وأرواثها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما قالا [1]: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
2 - حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها، فقال: لا توضأ. منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.
قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه [2].
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت له: أليس لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.


[1] وكذا في التهذيب ج 1 ص 75.
[2] حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده
عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أليس لحومهما حلالا؟
قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله -: هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي
تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشيار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح
بذلك كما ترى. انتهى. والحديث تحت رقم 4.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست