نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 58
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال: لا بأس به. 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله. 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه [1]. 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأعز النخاس [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شئ. (باب) * (الثوب يصيبه الدم والمدة) * [3] 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. 2 - أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته [4] عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.
[1] الخرء - بضم الخاء المعجمة -: العذرة جمع خروء. [2] في بعض النسخ [عن أبي الأغر النخاس] راجع فصل الكنى ص 8 من تنقيح المقال. [3] المدة - بالكسر -: القيح. [4] كذا مضمرا. والحديث محمول على الاستحباب. (في)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 58