نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 22
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ، من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد. 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت [1] يمينك. 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. 8 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال: نعم. 9 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه [2]. (باب) * (السواك) * 1 - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
[1] في بعض النسخ [ما بلت]. [2] يعنى بالسرف: صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حد الله تعالى وبالعدوان: التجاوز عما حد الله كغسل الرجلين مكان المسح. (في).
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 22