responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 21
وروي: أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال: كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا [1] إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
(باب) * (مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء أوسع من ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ [2] إنما يكفيه مثل الدهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد [3] فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.


[1] " قال بيده " أي أشار. والشخب - بالفتح -: الدم و - بالضم - ما يخرج من تحت يد الحالب
عند كل غمزة أو عصرة للضرع.
[2] يعنى لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن
كما في النجاسات الخبيثة بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد. (في)
[3] التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة، أشار به (عليه السلام) إلى مخاصمة
العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك. (في).


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست