نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 501
السدس ولا غير ذلك ،
فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها
لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه
الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان.
( ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن
سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
نحوه ) [١].
أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته
الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي [٢].
[ ١٢٥٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي
بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام
ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة
عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار
، وساُفسّر لك بعضه [١]
إن شاء الله إنّ مواليّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ،
فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في
عامي هذا ) [٢]
، قال الله تعالى : (خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
* أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
* وَقُلِ
اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ
[١] الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٤ ،
وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.