responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 500

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري [١] ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم [١] ، قلت [٢] : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال [٣] : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف


٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

[١] في نسخة : محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢.

[١] في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست