نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 494
[ ١٢٥٦٦ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن
مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا
لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.
[ ١٢٥٦٧ ] ٧ ـ وعن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤ ـ باب اشتراط
بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب
الخمس (*)
[ ١٢٥٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
(*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد
عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (٤) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو
المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس
في الكنوز ... » برقم (٤).
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨
/ ٣٩١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 494