responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 495

الحسن عليه‌السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة [١] وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.

[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست