[ ١٢٢٤٤ ] ٤ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا
يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.
[ ١٢٢٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليهالسلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال
الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليهالسلام : نعم افعل ذلك [١].
[ ١٢٢٤٦ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً
؟ قال : لا بأس به.