responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 363

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن [١] يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٢٢٤٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.

[ ١٢٢٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليه‌السلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليه‌السلام : نعم افعل ذلك [١].

[ ١٢٢٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.


[١] في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٧.

[٣] التهذيب ٤ : ٩٠ / ٢٦٣.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠١.

[١] في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست