أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ
الزكاة [٢].
١٦ ـ باب استحباب
تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير
أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد
[ ١٢٢٤١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ
قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت
: اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
[ ١٢٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين
بن سعيد مثله [١].
[ ١٢٢٤٣ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،