ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمّد بن عيسى مثله [٢].
[ ١١٩٤٨ ] ٢ ـ محمد بن
علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى
جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن
بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن عليهالسلام
ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال :
أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في
معصية الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط
بالعموم والإِطلاق [١]
، وتقدّم
الأحاديث ٦ ، ٢٠ ،
٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث
٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[١] تقدم في الأبواب ١ ، ٥ ،
٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من
الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة
الفطرة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 249