١٨ ـ باب جواز
قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من
الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء
[ ١١٩٤٩ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال
: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال
كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ
فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم
يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت
عنه.
[ ١١٩٥٠ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ،
ومن أحقّ من أبيه ؟!.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمّار ، عن يونس بن عمّار [١].
[٢] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣
/ ٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣
/ ٢.
[١] مستطرفات السرائر : ١٠٢ /
٣٤ ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار ...
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 250