نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 244
البنت على غير الجدّ
كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.
[ ١١٩٣٦ ] ٥ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى
عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها
فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.
أقول : الوجه فيه ما سبق [٢] ويأتي [٣] على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.
[ ١١٩٣٧ ] ٦ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي
خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان
عياله كثيراً ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي
كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في
قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً ، وقال : لا تعطينّ
قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال :
الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ،
ويجعل زكاة