responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 245

الخمسمائة [١] زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال [٢] ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله [١] ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [١] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) [٢] فيأتيني إبّان [٣] الزكاة ، أفاُعطيهم


[١] في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٤.

[١] في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

[٢] زيادة من بعض النسخ.

[٣] إبّان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح ـ أبن ـ ٥ / ٢٠٦٦ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست