أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما
يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال [٢] ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
١٥ ـ باب أنّه
يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق
[ ١١٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله [١] ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن
حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته
؟ قال : نعم.
[ ١١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن
عتبة [١] ، عن إسحاق
بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) [٢] فيأتيني إبّان [٣] الزكاة ، أفاُعطيهم