responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 240

ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

[ ١١٩٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم [١] ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.

أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب

[ ١١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ


٥ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.

[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النفقات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست