نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 240
ولا لذي مرّة سوي ؟
فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله
عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل
منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
[ ١١٩٢٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم [١]
، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت
عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.
أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ،
ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
١٣ ـ باب أنّه لا
يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب
[ ١١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥١
/ ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.