نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 239
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو
أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ
الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه
ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.
[ ١١٩٢٤ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له :
وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم
تكفه [١] فليعف عنها
نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف
يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.
[ ١١٩٢٥ ] ٣ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد
، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ
للذين وصف الله في كتابه : (لِلْفُقَرَاءِ
وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللهِ)[١]
وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه.
[ ١١٩٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : يروى عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال :
لا تحلّ الصدقة لغنيّ