١٦ ـ باب حكم مضي
حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين
دون الآخر
[ ١١٧٦٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن
محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل
شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
[ ١١٧٦٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال في
الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال
الأوّل [١]
الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو
على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.
[ ١١٧٦٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي