نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 172
بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال
، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.
[ ١١٧٦٦ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
: يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت
: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما
أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما
قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا
استفدت مالاً متقطعاً [١]
في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك
كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
١٧ ـ باب أنّ من
ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع
حضوره ولم تجب مع غيبته
[ ١١٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار
، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام
قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين [١] ،