نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 141
نصف دينار.
[ ١١٦٩٧ ] ١٣ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن
مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً
مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال
فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ [٢] ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته
لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.
[ ١١٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد
، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون
درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها [١]
؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١١
/ ٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه
الأبواب.
[٢] مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و
٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٩٢
/ ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه
الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، وللحديث بطريقه
الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.
[١] كذا في الاصل ونسخ من
المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر : أيزكّيهما.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 141