responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 142

دينارا ، والدراهم مائتا [٢] درهم ... الحديث.

وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله [٣].

أقول : تقدّم الوجه في مثله [٤].

[ ١١٦٩٩ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] ، وفي الخمس في المعدن والكنز [٣].

٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من


[٢] كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي.

[٣] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.

[٤] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٢] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست