نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 109
لأنّها استحقّت أن
يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة [٤] إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها
ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على
العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.
[ ١١٦٤٠ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت
خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت
خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم
إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة
ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن [١]
ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى
إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت
واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث.
[ ١١٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد
[٤] الجذع والجذعة من الابل :
ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠
/ ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠
من هذه الأبواب.