نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 108
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة
جداً [٤].
٢ ـ باب تقدير
النصب في الإِبل ، وما يجب في كلّ نصاب منها ، وجملة من أحكامها
[ ١١٦٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل
شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا
بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا
بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [١] إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده
ابنة مخاض فابن لبون [٢]
ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت
واحده ففيها حقّة [٣]
، وإنّما سمّيت حقّة