نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 7
[ ٧٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ،
عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال : هي
التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في
الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد
فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.
٣ ـ باب عدم جواز
الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا
احتساب ما صلّى من
النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية
قبل الفراغ لا بعده
في مواضع.
[ ٧٢٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
، عن مصدّق ، ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب [١] بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا ،
إلاّ أن يصلّيها متعّمداً [٢]
فان لم ينو ذلك فلا.
[ ٧٢٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر (
السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
٢ ـ مستطرفات
السرائر ٧٣|١٢ ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من
أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١٢ من
الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 7