نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 6
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة
من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات [١].
٢ ـ باب عدم بطلان
صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة
وبالعكس اذا ذكر ما
نوى أولاً
[ ٧٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال :
إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] [١]
وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال عليهالسلام
: هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ،
وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ
ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٧٢٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن العياشي ، عن
جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس
، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ
أنّها مكتوبة؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
[١] تقدم في الباب ٥
إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب
المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من
أبواب تكبيرة الأحرام.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ :
٣٦٣|٥.
[١] كذا في الكافي
ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.