عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا قران [١] بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة [٣] والقضاء [٤] ، إن شاء الله.
[١] القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ).
[٢] تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة.
[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل.