responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 460

لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) كماّ مرّ في آداب الحمام [١].

٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر

والمشبع المفدم

[٥٧٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج [١].

قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال. سمعتها تبرأ من علي عليه‌السلام فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.

[٥٧٢٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن


[١] أخرجه عنه ومن أمالي الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

[١] ثوب مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. ( لسان العرب ٢ : ٣١٣ ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢.

[١] ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه حمرة. ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست