نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 459
[٥٧١٧] ٣ ـ ورواه
الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام
وزاد : إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن.
قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
[٥٧١٨] ٤ ـ وقد سبق
حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
[٥٧١٩] ٥ ـ وحديث
الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا عليهالسلام
عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي النجاسات [٢].
٥٨
ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[٥٧٢٠] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
قال : لا تصلّي المرأة عطلاً.
[٥٧٢١] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
:
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦١
/ ٧٥٩.
٤ ـ سبق حديث
عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ حديث الريّان بن
الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من
أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب
الأطعمة المحرّمة.
الباب ٥٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١
/ ١٥٤٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٠ /
٢٨٣.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 459