responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 459

[٥٧١٧] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وزاد : إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن.

قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٥٧١٨] ٤ ـ وقد سبق حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

[٥٧١٩] ٥ ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي النجاسات [٢].

٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ

[٥٧٢٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لا تصلّي المرأة عطلاً.

[٥٧٢١] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام :


٣ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٩.

٤ ـ سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست