٥٩
ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر
والمشبع
المفدم
[٥٧٢٢] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يريد ، عن
مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام
وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت؟
ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني
على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضّرج [١].
قال : ثم دخلت عليه وقد طلّقها فقال.
سمعتها تبرأ من علي عليهالسلام
فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه.
[٥٧٢٣] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : تكره
الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
[١] أخرجه عنه ومن أمالي
الصدوق في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام ، ويأتي بسند آخر في الحديث
١ من الباب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٧
/ ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب
النكاح.
[١] ثوب مُضرَّج : مصبوغ
بالحمرة أو الصفرة. ( لسان العرب ٢ : ٣١٣ ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢
/ ٢٢.
[١] ثوب مفدم : إذا أشبع صبغه
حمرة. ( لسان العرب ١٢ : ٤٥٠ ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 460