responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 30  صفحه : 276

سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع ، بعينه ، لا في غيره.

فإن قلت : قد ورد ـ في حديث عمر بن حنظلة ـ الأمر بالعمل بخبر الثقة ، وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.

مع قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الآية (٦) من سورة الحجرات (٤٩) ].

وما ادعاه بعضهم ، عن انسداد باب القرائن.

قلت :

أما الترجيح : فلا شك فيه ، ولا ينافي كون المرجوح ثابتا ، واردا للتقية أو نحوها ، كما في متشابهات القرآن وذلك عند عدم وجود مرجح آخر ، أقوى منه ، كالتقية.

وهو مخصوص ـ أيضاً ـ بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح ، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ، ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة.

وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.

ولا دلالة له على جواز العمل بذلك ، في غير محل التعارض ، ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة ، أو المعروضة على الأئمة عليهم‌السلام.

والاعتماد على القياس في مثله غير معقول.

وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 30  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست