نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 456
محمّد بن الحسين ،
عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه
الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن
عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .
وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد
بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في
الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا
بأس .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن
الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح مثله [١] .
[ ٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن
سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى
الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على
رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .
[ ٤١٦٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن
حدّثهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء
الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
[ ٤١٦٤ ] ٥ ـ وعن
المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن