responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 456

محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .

[ ٤١٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .

وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح مثله [١] .

[ ٤١٦٢ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .

[ ٤١٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .

[ ٤١٦٤ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن عليّ بن


٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٩ .

[١] التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٧ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٨٠ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨١ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨١٠ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست