نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 457
الحسين ، ومحمّد بن
يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز
الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة
والتكّة والكمرة [١]
والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .
٣٢ ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي
على الأرض
النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .
[ ٤١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ
على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا
كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .
[ ٤١٦٦ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت
ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي
يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً [١]
.
[١] الكمرة
محرّكة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢ : ٨٠٩ .
[٢] يأتي ما
يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .
الباب ٣٢
فيه ١٠ أحاديث
١
ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ١ .
٢
ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .
[١] يعني أن
الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قدّه ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 457