responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 457

الحسين ، ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما كان على الإِنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة [١] والنعل والخفّين وما أشبه ذلك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] .

٣٢ ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة .

[ ٤١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .

[ ٤١٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً [١] .


[١] الكمرة محرّكة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدّي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢ : ٨٠٩ .

[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨ / ٢ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب .

[١] يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قدّه ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست